مرسوم رئاسي رقم 13-417
· ج.ر عدد 65 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-417 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران يوم 22 نوفمبر سنة 2010
المادة 13
الحماية القانونية
1 - يستفيد مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.
2 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين بحرية اللجوء إلى الجهات القضائية للطرف المتعاقد الآخر للمطالبة والدفاع عن حقوقهم.
3 - تطبق الفق رتان 1 و 2 أعلاه على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المرخص بها وفق ا لقوان ين كل من الطرفين المتعاقدين.