المادة 10
مثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي لش اهد أو خبير أم ام السلطات القض ائ ية للط رف الطالب ضروريا، فإن سلطة الطرف المطلوب منه التي يوجد في بلدها إقامته أو مسكنه تقوم بدعوته للرد على الاستدعاءات الموجهة له.
2 - في هذه الحالة، يحق للشاهد أو الخبير الاستفادة من مصاريف السفر وتعويضات الإقامة انطلاقا من محل إقامته حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدول ة التي سوف يتم فيها السماع.
تشمل مصاريف السفر كذلك، تذكرة النقل أو تسبيقا عن مصاريف السفر.
3 - وفي حالة عدم المثول، لا تتخذ السلطة المطل وب منها التنفيذ أي إج راء ردعي ضد الأشخاص المتخلفين.
4 - لا يجور متابعة أو حبس الشاهد أو الخبير من أجل عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل استدعائه للشهادة.
5 - إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر (15) يوما من تبليغه رسميا من الطرف الطالب بأن حضوره أصبح غير ض روري أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بع د أن غادره، تزول عنه الحصانة.
وفي كل الأح وال، فإن الفترة التي لم يتمكن فيها الشاهد أو الخبير من مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسب اب لا إرادية، غير مشمول ة في الفترة المحددة.