المادة 9
التوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم وال وثائق المذكورة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية،
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم عبر الطريق الدبلوماسي، أو مباشرة عن طريق البريد أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، 18 ديسمبر سنة 2013 م
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم، كما يجب أن يشير إلى الجريمة التي يطلب من أجلها التسل يم وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الج ريمة وكذا أوصاف مفصلة للشخص المطلوب تسليمه،
4 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه،
5 - يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف أربعين (40) يوما من توقيف الشخص، طلب التسليم والوثائق المبينة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية،
6 - لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة.