المادة 8
المعلومات التكميلية
1 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، يجوز له أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها،
2 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في الأجل المحدد،
3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادّة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن.