مرسوم رئاسي رقم 13-416
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 7
إجراءات التسليم المبسطة
1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة موافقة الشخص المطلوب على تسليمه،
2 - بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه، تعفى السلطات الطالبة من القيام بالإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في المادّة 6 من هذه الاتفاقية.