المادة 6
طلب التسليم والوثائق المدعمة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي،
2 - يرفق طلب التسليم :
أ) في جميع الحالات :
- بأوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليم ه وكل المعلوم ات التي من شأنها تح ديد هويته وجنسيته،
- بعرض لوقائع الج ريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة،
- بنسخة عن النصوص القانونية المتضمنة العقوبة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، بما فيها تلك المتعلقة بالتقادم.
ب) إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادّة ب :
- أصل أو نسخة طبق الأصل عن الأمر بالقبض، أو أية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
- نسخة عن قرار الاتهام، عند الاقتضاء،
- المعلومات التي تبين أن الشخص هو مرتكب الجريمة، بقدر الإمكان.
ج) إذا تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة ف ي الفقرة 2 (أ) من هذه المادّة ب :
- أصل أو نسخة طبق الأصل عن قرار الإدانة ومعلومات حول العقوبة المحكوم بها،
- المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو فعلا الشخص الذي تمت إدانته.