مرسوم رئاسي رقم 13-416
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 5
الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن للطرفين رفض التسليم :
1 - إذا كانت الجريمة، حسب قانون الطرف المطل وب منه التسل يم، ق د ارتكبت كل يا أو ج زئيا في إقليمه.
2 - إذا رأى الطرف المطلوب من ه التسليم، في حالات استثنائية، آخذا بعين الاعتبار خطورة الج ريم ة ومص الح الطرف الط الب، بأن التسليم لا يتماشى مع اعتبارات إنسانية تتعلق بالسن والحالة الصحية للشخص أو أي ظروف أخرى ذات الصلة.