المادة 4
الأسباب الموجبة لرفض التسليم يرفض التسليم إذا :
1 - اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الطلب من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو لنظامه العامّ،
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعة من أجل ج رائم مطل وب من أجلها التسل يم ارتكب ها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم،
3 - إذا صدر بخصوص الجريمة حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى،
4 - إذا انقضت الدعوى أو العقوبة، حسب قانون أحد الطرفين بسبب التقادم أو لأي سبب قانوني آخر عند تلقي الطلب،
5 - إذا تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كجريمة سياسية أو مرتبطة بها.
غير أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر جرائم سياسية،
6 - إذا صدر عفو شامل أو عفو كلي في الطرف الطالب أو في الطرف المطلوب منه التسليم،
7 - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر خلال الإجراءات القضائية لأي من هذه الأسباب،
8 - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسل يم جريمة عسكرية محضة حسب تشريعه.