مرسوم رئاسي رقم 13-416
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 3
رفض تسليم المواطنين
1 - لا يسلم الطرفان مواطنيهما،
2 - غير أن الطرف المطلوب منه التسل يم يتعهد، في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حوزته،
3 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه.