المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2013 م اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و جمهورية فيتنام الاشتراكية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، المشار إليهم ا فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغبة منهم ا في تعزيز فعالية التعاون لمكافحة الإجرام،
- ووعيا منهما بأهمية تعزيز التعاون في المادة الجزائية، لا سيّما في مجال تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليميهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية ا لمختصة.
المادّة 2 الجرائم الموجبة للتسليم
1 - يمنح التسل يم عن الأفعال المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد،
2 - إذا كان طلب التسل يم يتعلق بتنفيذ عقوبة أو عدة عقوبات، يجب أن تكون مدة العقوب ة المحك وم بها تتعدى ستة (6) أشهر،
3 - إذا تعلق الأم ر بتح دي د ما إذا ك انت الجريم ة تعتب ر ك ذلك في تشريعي كلا الط رفين، لا يؤخذ بعين الاعتبار :
أ) ما إذا كان تشريعا الط رفين يصنفان الأفع ال أو الإغفالات المشكل ة للج ريم ة في نفس فئة الج رائم أو يشيران إلى الجريمة بنفس المصطلح أم لا،
ب) ما إذا ك انت العناصر المك ونة للجريم ة هي نفسه ا في تش ريعي الط رفين أم لا، مع الع لم أن جميع الأفعال أو الإغفالات كما قدمها الطرف الطالب تؤخذ بعين الاعتبار. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م