مرسوم رئاسي رقم 13-416
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 26
التعديل والنقض
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط سريان الاتفاقية.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبل يغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي ويسري مفعول هذا النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
مراسيم