مرسوم رئاسي رقم 13-416
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 25
التصديق والدخول حيّز التّنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف، وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.