مرسوم رئاسي رقم 13-416
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 17
إعادة التسليم إلى دولة أخرى لا يج وز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه أن يعيد تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلّمه، ما عدا في حالة إذا لم يغ ادر الشخص إقل يم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادّة 14 من هذه الاتفاقية.