المادة 14
قاعدة التخصيص
1 - لا يجوز متابعة الشخص المسلّم أو محاكمته أو حبسه بغرض تنفيذ عقوب ة لدى الط رف الط الب عن ج ريمة سابق ة على تسليمه غي ر تلك التي طلب من أجلها التسليم إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا ل م يغادر الشخص الذي ت م تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إل يه في أجل خمسة وأربعين
(45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وك ان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له،
ب) إذا وافق الطرف الذي سلّمه على ذلك، بشرط تقديم طلب جديد لهذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى محضر قضائي يتضمّن تصريحات الشخص المسلّم حول تمديد التسليم،
ج) إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
2 - في حالة تعديل التكييف القانوني للأفعال ا لمجرّمة أثناء سير الإجراءات، لا يجوز متابعة الشخص المسلّم أو محاكمته إلاّ إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه.