المادة 13
التسليم المؤجل أو المؤقت
1 - إذا كان الشخص المطلوب متهما أو محكوما عليه لدى الط رف المطل وب منه التسل يم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب من أجلها التسليم، يجب على هذا الأخير أن يفصل في طلب التسليم ويخطر الطرف الطالب بقراره طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادّة 11 من هذه الاتفاقية،
2 - في حالة القبول، يمكن تأج يل تسل يم الشخص المطلوب إلى غاية الانتهاء من الإجراءات الجزائية أو حتى يقضي عقوبته في الطرف المطلوب منه التسليم،
3 - لا تتعارض أحكام هذه المادّة مع إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، مع الشرط الصريح أن يتم إرجاعه بمجرد أن تص در هذه السلطات قرارا بشأنه وعلى أن لا يعيق هذا التسليم سير الإجراءات الجارية أمام محاكم الطرف المطلوب منه التسليم.