المادة 12
تسليم الأشياء
1 - في حالة منح التسليم وبناء على طلب الطرف الطالب، تحجز وتسلم إليه وفقا لقانون الط رف المطل وب منه التسل يم جم يع الأشي اء المتحصل ة من الجريمة أو التي يمكن اتخ اذها كأدلة إثب ات والتي وج دت في ح وزة الشخص المطل وب تسليمه أو اكتشفت فيما بعد،
2 - يتم تسليم الأشياء ولو لم يتم التسليم بسبب هروب الشخص المطلوب تسليمه أو اختفاؤه أو وفاته،
3 - غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية في الأشياء المذكورة، ومتى وجدت هذه الحق وق، يجب رده ا للط رف المطل وب منه التسل يم في أقرب الآجال على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من المتابعات في هذا الطرف،
4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتب ر ذلك ضروري ا من أجل إجراءات جزائية، كما يجوز له، عند إرسال هذه الأشياء، أن يحتفظ بحق استردادها لنفس السبب مع الألتزام بإعادتها عندما يتسنى له ذلك.