المادة 11
القرار وتسليم الشخص
1 - يجب على الط رف المطل وب منه التسل يم أن يعلم الطرف الطالب بقراره حول التسليم،
2 - يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي،
3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص باتفاق مشترك بين الطرفين،
4 - يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد للتسل يم. عند انتهاء هذا الأجل، يتم الإفراج عن الشخص المطلوب ولا يمكن أن يطلب تسليمه من أجل نفس الفعل، 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
5 - في حين، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، يعلم الطرف المعني الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم،
6 - يخطر الط رف المطل وب منه التسل يم الطرف الطالب بمدة الحبس التي قضاها الشخص قبل التسليم.