مرسوم رئاسي رقم 13-416
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 10
السلطات المركزية
1 - لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، السلطات المركزية هي :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل،
ب) بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة الأمن العمومي،
2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.