المادة 9
التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - بن اء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق ك ل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل إلى إقليم الطرف الطالب هذا الشخص المتواج د في إقل يم الطرف المطل وب منه التع اون إذا اعتبر مثوله الشخصي بصف ة شاهد أو للمساعدة في إجراء جزائي، ضروريا.
2 - لأغراض هذه المادّة :
أ) يبقى الشخص الذي تم تحويله ره ن الحبس في إقليم الطرف الطالب، إلاّ إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه،
ب) يجب على الطرف الطالب إع ادة الشخص الذي تم تحويله إلى الطرف المطلوب منه التعاون بمجرد أن تسمح الظروف بذلك،
ج) في حالة ما إذا انقضت مدة عقوبة الشخص الذي تم تحويله بينما هو متواجد لدى الطرف الطالب طبقا لهذه المادّة، يفرج عنه ويعامل وفقا لأحكام المادّة 8 من هذه الاتفاقية،
د) يعتد بالمدة التي قضاها الشخص المحول في سج ن الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلط ة عل يه من قبل الط رف المطل وب منه التعاون.