المادة 7
الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1 - كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة تطبيقا لهذه الاتفاقية، يجوز إلزامه عن طريق التكليف بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، بالإدلاء بشهادته أو تق ديم وث ائق أو ملف ات أو أدلة إثبات أخرى.
2 - يجوز إلزام أي شخص مطلوب منه الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. وإذا ادعى هذا الشخص التمتع بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته رغم ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته.
3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإعلام الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.