المادة 6
المحافظة على السرية
1 - بناء على طلب أحد الطرفين :
أ) يبذل الطرف المطل وب منه التع اون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، وحتى التعاون في حد ذاته. أما إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب دون إفشاء السرية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير أن يقرر ما إذا كان يتمسك بتنفيذ طلب التعاون،
ب) يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادات والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب.
2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يقوم دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون باستخدام أو إرسال معلومات أو أدلة مقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلاّ لغرض التحقيق أو الإجراءات المنصوص عليها في الطلب.