المادة 4
رفض التعاون القضائي
1 - يرفض التعاون إذا :
أ) اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بالسيادة، بالأمن الوطني أو بالنظام العامّ،
ب) تعلق الطلب بجريمة يكون الشخص بشأنها محل متابعة أو تحقيق أو تمت إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
ج) كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية،
د) تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطلب المطلوب منه التعاون جريمة سياسية، غير أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر جرائم سياسية،
ه) لم يتم احترام مبدأ التجريم المزدوج.
2 - قبل رفض طلب التعاون، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التع اون وع ن ط ريق سلطته المرك زية أن يقوم ب :
أ) إعلام الطرف الط الب فورا بأسباب رفض طلب التعاون،
ب) التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تق ديم المساعدة وفق الآج ال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية.
3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون تقديم التعاون، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض.