المادة 3
شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1 - يجب أن يق دم كل طلب للتعاون كتابيا.
وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا مكتوبا، غير أنه ينبغي بعد ذلك تأكيد هذا الطلب فورا بالوثيقة الأصلية.
2 - يجب أن يتضمن طلب التعاون ما يأتي :
أ) اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحقيق أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،
ب) موضوع وأسباب الطلب،
ج) وصف للوقائع المنسوبة،
د) النص القانوني الجزائي المطبق.
3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ) هوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب) هوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب أن يستلم العقد القضائي،
ج) المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده،
د) وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات الي يجب حجزها،
ه) وصف الكيفية التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و) الأسئل ة ال تي ينب غي ط رحه ا على الش اه د أو الخبير،
ز) وصف الإجراء الخاص الواجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ح) متطلبات السرية،
ط) أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 18 ديسمبر سنة 2013 م