المادة 24
التعديل والنقض
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية، ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط الاتفاقية.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبليغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي، يس ري مفع ول النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
إثبات ا لذلك، وقّع مفوض ا الدولت ين قانون ا على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية فيتنام الاشتراكية الطيب بلعيز ها هونغ كوونغ وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل ★