مرسوم رئاسي رقم 13-415
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-415 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 23
التصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف. وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.