مرسوم رئاسي رقم 13-415
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-415 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 21
التشاور يتشاور الطرفان فورا، بطلب من أحدهما فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.