المادة 17
مصاريف التعاون القضائي
1 - يتحمّل الطرف المطلوب منه التعاون كل المصاريف العادية المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي باستثناء التكاليف الآتية التي يتحملها الطرف الطالب :
أ) المصاريف المتعلقة بنقل كل شخص من وإلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وكذا كل التعويضات أو المصاريف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب تبعا لطلب قدم طبقا للمادتين 8 أو 9 من هذه الاتفاقية،
ب) مصاريف الخبراء.
2 - إذا تبيّن خلال تنفيذ الطلب، أن التنفيذ يستدعي نفق ات ذات طبيع ة استثن ائية، ينب غي على الط رفين التش اور فيم ا بينه ما لتح ديد الق واعد والشروط التي يمكن أن تتم وفقها متابع ة تنفيذ الطلب.