مرسوم رئاسي رقم 13-415
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-415 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 16
تحويل الأموال العمومية المختلسة
1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب. يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، الأموال المحجوزة أو المصادرة بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ.
2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.