المادة 14
التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يتبادل الطرفان التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بالتعرف على عائدات الجريمة ووسائل ارتكابها وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإج راءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة ع لى الأحك ام المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، البيانات الآتية :
أ) معلومات ح ول الممتلكات التي تم تقديم طلب التعاون بشأنها،
ب) مكان تواجد الممتلكات،
ج) العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت،
د) معلومات ح ول ما للغي رمن مصالح في الممتلكات،
ه) نسخ ة طبق الأصل عن ق رار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية.
3 - لا يمس أي بند من هذه المادّة بحقوق الغير حسن النية. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م