مرسوم رئاسي رقم 13-415
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-415 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة 12
التفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه وشريطة الحفاظ على حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب بناء على طلب هذا الأخير للحصول على أدلة إثبات.
2 - يمتثل الطرف الطالب لأي شرط يفرضه الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالوثائق والأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب.