المادة 11
تسليم العقود القضائية
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب.
2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تطلب مثول الشخص إلى الط رف المطل وب منه التع اون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول.
وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل.
3 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتسليم الوثائق طبقا لتشريعه الوطني. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ الطلب حسب الشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب.
4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين فعل وشكل وتاريخ التسليم، عند الاقتضاء، يجوز أن يأخذ شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الأجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم. 18 ديسمبر سنة 2013 م