مرسوم رئاسي رقم 13-408
· ج.ر عدد 61 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-408 مؤرخ في 3 صفر عام 1435 الموافق 6 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تنكيس العلم الوطني
المادة الأولى
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2013، على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.