مرسوم رئاسي رقم 13-379
· ج.ر عدد 58 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-379 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 06-177 الم ؤرخ في 4 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 31 م اي و س نة 2006 والمتض من إلح اق المدي رية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★