المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسرمان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2013 ، مهام السيد ميسوم سبيح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). - بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2013 ، مهام السيد عمار بن جامع، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية)، لتكليفه بوظيفة أخرى