المادة الأولى
يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة كما يأتي :
"الواعر شرق " (الكتلة : 212 أ)، "تمسيت شرق" (الكتل : 235 و 239 ب و 244 ج)، "زملة الناقة" (الكتلة : 403 ج و ح)،
- "برج عمر إدريس" (الكتل : 220 ج و 221 أ و 222 ب و 238 ج) "المزايد شرق" (الكتلتان : 426 ب و 438 د)، "تيميمون شمال " (الكتلتان : 321 ج و 325 ب)،
- "حمدات القلتة" (الكتل : 414 س و 432 و 442 ب و443 ب و 443 ج و 444 أ) .