المادة الأولى
يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة كما يأتي :
"تيحيقالين" (الكتل : 228 ب و 229 أ و 231 ب)، " سباع" (الكتل : 352 أ و 353 أو 354 أ و 362 أ) ، لجميط 2" (الكتل : 212 ج و 236 ج و 404 أ3 و405 ب2 و 440 ب) ، توقرت شرق "2 (الكتلتان : 415 ب و 424 ج)،
- "قرن "القصة (الكتلتان : 316 أ و 317 أ)، " كرزاز" (الكتل : 316 ب و319 أ و 321 أ) .