مرسوم رئاسي رقم 13-342
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-342 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1434 الموافق 14 أكتوبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★