مرسوم رئاسي رقم 13-338
· ج.ر عدد 51 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-338 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سنة 2013 بالجزائر
المادة 7
أحكام نهائية
1 - إن هذا الاتفاق :
أ) يدخل حيّز التّنفيذ بمجرد أن تخطر الحكومة، كتابيا، المدير الجهوي لإفريقيا عن استيفاء الإجراء الوطني الرسمي للتصديق،
ب) لا يعوّض ولا يلغي الاتفاق الأساسي الموقّع عليه من قبل الطرفين في 20 ديسمبر سنة 1962،
ج) تنتهي صلاحيته، بإمكانية تجديده ضمنيا، خمس (5) سنوات بعد دخوله حيّز التّنفيذ،
د) يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين، بإخطار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر موجه للطرف الآخر، مراسيم