المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها في ما يأتي ب"الحكومة")، ومنظمة الصحة العالمية الممثلة بالمكتب الجهوي لإفريقيا، (المشار إليها في ما يأتي ب"SMO")، علما أن الحكومة ومنظمة الصحة العالمية يشار إليهما في ما يأتي أيضا ب"الطرفين"، وتأكيدا على الاتفاق الأساسي حول إنشاء تعاون تقني ذي طابع استشاري، الموقّع في 20 ديسمبر سنة 1962 من طرف الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، والنشاطات التي تمّ الشروع فيها بواسطة مكتب الاتصال الذي تم إنشاؤه بالجزائر (المشار إليه فيما أدناه ب"مكتب الاتصال")، وأخذا بعين الاعتبار التعاون الفعال والمثمر بين منظمة الصحة العالمية والحكومة، واعتبارا لاقتراح وزارة الصحة الجزائرية القاضي بتحويل مكتب الاتصال الموجود إلى مكتب بلد (المشار إليه في ما يأتي ب"مكتب البلد")، اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى موضوع مكتب البلد لمنظمة الصحة العالمية
1 - في حدود إمكانيات الميزانية أو مراعاة للمتاحات الماليّة المتوفرة، تقوم الصحة العالمية بإنشاء مكتب بلد بالجزائر. ويضم المكتب ممثلا واحدا عن منظمة الصحة العالمية إلى جانب الأعضاء المستخدمين الضروريين الآخرين.
2 - يعتبر مكتب البلد، مهما كان مقر تواجده، مكتبا تابعا لمنظمة الصحة العالمية ولا يمكن اعتباره جزءا من الإدارة الوطنية. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فقد أنشىء مكتب البلد للأغراض الآتية :
أ) المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر،
ب) ترقية تعاون دولي فعال في مجال الصحة،
ج) تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات الوجيهة المتعلقة بلوائح الهيئات المديرة لمنظمة الصحة العالمية حول الأولويات في مجال الصحة وتسهيل إعداد استراتيجية تعاون لمنظمة الصحة العالمية مع البلد، و
د) تسهيل، عند الاقتضاء، الحوار بين الهيئات الوطنية ومجموعة المانحين وغيرهم من الشركاء المهمّين للتنمية والتعاون حول السياسات المرتبطة بالصحة وتعبئة الموارد،
ه) تقوية الشراكة مع مختلف الفاعلين على المستوى الوطني المتعلقة بنشاطات تعبئة الموارد وتنسيق التدخلات لمصلحة قطاع الصحة بالجزائر وذلك بالتعاون مع الحكومة، و 8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م
و) ترقية نشر وثائق ومنشورات منظمة الصحة العالمية بالجزائر.
المادّة 2 الالتزامات الإدارية والمالية لمنظمة الصحة العالمية في حدود إمكانيات الميزانية أو مراعاة للمتاحات المالية المتوفرة، تتكفل منظمة الصحة العالمية، كليا أو جزئيا، وحسب الكيفيات المحددة باتفاق مشترك، بالنفقات الآتية :
أ) رواتب وتعويضات مستخدمي مكتب البلد، سواء تم توظيفهم على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، طبقا لسلم أجور الأمم المتحدة في البلد،
ب) تكاليف النقل (بما فيها المصاريف اليومية) لمستخدمي مكتب البلد في ما يخص التنقلات التي تتم في إطار مهام منظمة الصحة العالمية داخل وخارج البلد، هذا لا يستبعد تقاسم الطرفين، باتفاق مشترك بينهما، للتكاليف في إطار نشاطات التعاون التقني،
ج) وضع اللوازم الضرورية لسير عمل مكتب البلد تحت تصرفه، و
د) جميع النفقات الأخرى المنفّذة خارج البلد والمعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية.