مرسوم رئاسي رقم 13-337
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-337 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقع بتونس في 12 نوفمبر سنة
المادة 8
سرية المعلومات يتفق الطرفان أن لا يبوح أو يوزع أي طرف معلومة سرية أو كل الوثائق أو المعطيات خلال تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي هذا إلى طرف ثالث إلاّ بعد موافقة كتابية من الطرف الآخر.
في حال ة فسخ اتف اق التعاون هذا، يتفق الطرفان على أن الأحكام المذكورة في هذه المادّة تبقى سارية المفعول.