المادة 7
حقوق الملكية الفكرية في إطار هذا التعاون، يتعيّن على كل طرف الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا أو الناتجة عن البحوث المستقلة.
يلتزم الطرفان باحترام قواعد السرية والإعلام المتبادل، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
يجب أن يحدّد كل مشروع ينفّذ تطبيقا لهذا الاتفاق، بالتوافق مع التشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة ومع التزاماتهما الدولية، كيفية توزيع ملكية كل نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.