المادة 9
يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من الطرفين.
حرّر هذا الاتفاق بالجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة .2004 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريتانية عبد القادر مساهل عبد القادر ولد محمد الوزير المنتدب المكلّف كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية باتحاد المغرب العربي