المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف انطلاقا من العلاقات المتميزة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما في المجالات التي تخدم التبادل الثقافي والخبرات في مجال الوعظ والإرشاد المستنير وإحياء التراث الإسلامي، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان التعاون في الآتي :
أ) تب ادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بنشاط الوزارة،
ب) يعمل الطرفان بكل الوسائل العلمية المتاحة لمواجهة التيارات الهدامة والمنحرفة المعادية للإسلام وللتأكيد على التزام الوسطية والاعتدال في حمل رسالة الدعوة ونشرها بما يرسخ وحدة الأمة ويحول دون فرقتها ويعمق الإيمان بالعق يدة الإسلام ية ويحق ق مصلحة الأمة الإسلامية بوجه عام ومصلحة البلدين بوجه خاص،
ج) تبادل البرامج الإعلامية الدينية المرئية والمسموعة، كما يتم التعاون بين الطرفين بإشراك العلماء والخبراء في هذا ا لمجال،
د) المشاركة في المسابقات التي ينظمها الطرفان في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره،
ه) يؤكد الطرفان على أهمية التشاور والتنسيق المشترك بين وفود البلدين عند حضورهم المؤتمرات والندوات الإسلامية مما يعزز مكانة العمل الإسلامي الجاد والهادف إلى توحيد الرأي فيما جاء به الإسلام من التوسط والاعتدال في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين.
المادّة 2 تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الوعظ والإرشاد من خلال دعوة العلماء الجزائريين والموريتانيين للمشاركة في الندوات والمناسبات الدينية التي تقام وتعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات.