المادة 9
تسوية النزاعات بين مستثمر والدولة المضيفة
1 - يس وى كل نزاع نشأ مباشرة عن استثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، وديا بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية النزاع في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ طرحه كتابيا، يمكن رفعه، وفقا لخيار المستثمر إمّا :
أ) إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو
ب) إلى التحكيم الدولي :
1 - من قبل المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات)CIRDI(المنشأ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 (المشار إليها فيما يأتي ب"المركز")، أو
2 - إلى أي محكمة خاصة للتحك يم والتي تؤسس، إلاّ إذا اتفق ط رفا النزاع على خلاف ذلك، طبق ا لق واعد التحك يم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (ICDUNC)،
3 - لا يمكن لمستثمر قام برفع النزاع أمام محكمة وطنية أن يلجأ بعدها إلى التحكيم الدولي المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من هذه المادّة.
إن اختيار المستثمر بين المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز في إقليمه الاستثمار والتحكيم الدولي غير قابل للمراجعة ونهائي،
4 - أي تحكيم طبقا لهذه المادّة، بطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرف ا في اتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) المفتوحة للتوقيع بنيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 تعتبر الدعاوى المع روض ة على التحك يم طبقا له ذه المادّة ناتج ة عن علاقات تجارية أو صفقات لأغ راض المادّة الأولى من اتفاقية نيويورك،
5 - يقدم كل طرف متعاقد، بموجب هذا الاتفاق، موافقته غير المشروطة على عرض نزاع نشأ بينه وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر إلى التحكيم، وفقا لهذه المادّة،
6 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، يكون طرفا في نزاع، رفع معارضة في أي مرحلة من إجراء التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، على أساس أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد تحصّل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين،
7 - تتخذ محكم ة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذا الاتفاق وقوانين وتنظيمات الط رف المتعاقد المعني بالنزاع وقواعد تنازع القوانين التي ترى المحكمة أنها قابلة للتطبيق وشروط أي اتفاق خاص مبرم بصدد الاستثمار الخاص المعني ومبادىء القانون الدولي ذات الصلة،
8 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الذي أنشىء على إقليمه الاستثمار.