المادة 8
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تسوى النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق ه ذا الاتف اق، قدر الإمكان، من خلال المشاورات والمفاوضات،
2 - إذا لم يسو نزاع نشأ بين الطرفين المتعاقدين في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يح ال، بن اء على طلب أح د الطرف ين المتعاق دين إلى محكمة تحكيم،
3 - يتم تشكيل محكم ة التحك يم المش ار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة لهذه الغاية بالنسبة لكل حالة منفردة على النحو الآتي :
خلال ثلاثة (3) أشهر من استلام طلب التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكّ م واح د.
وفي غضون شهرين (2)، يقوم هذان المحكّمان باختيار المحكّم الث الث الذي يك ون مواطنا لدول ة أخ رى والذي يعيّن، بن اء على موافقة الطرفين المتعاقدين، كرئيس لمحكمة التحكيم،
4 - إذا لم تتشكل محكمة التحكيم في الفترات المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي طرف متعاقد، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذّر عليه تولّي المهمة المذكورة، يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الضرورية، 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذا الاتفاق وكذلك مبادىء القانون الدولي وقواعده المقبولة عموما. تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين،
6 - يتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكّمه وتمثيله في إجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان المتعاقدان، بحصص متساوية، تكاليف الرئيس والنفق ات المتبق ية. إلاّ أن ه يمكن للمحكم ة أن تنص في قرارها على أن يتحمل أحد الطرفين المتعاقدين، جزءا أكبر من التكاليف، ويكون قرارها ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. وتحدد المحكمة الإجراء الخاص بها.