المادة 6
التحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد دفع جميع الالتزامات الضريبية والماليّة الأخرى الخاصة بمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانينه وتنظيماته، حرية تحويل المبالغ المالية المتعلقة باستثماراتهم. وتشمل هذه التحويلات بشكل خاص وليس على سبيل الحصر :
أ) رأس المال المستثمر والمبالغ الإضافية المتعلقة بالمحافظة على الاستثمارات أو زيادتها،
ب) العائدات،
ج) عائدات التصفية الكل ية أو الج زئية للاستثمار أو بيعه،
د) التعويضات الممنوحة وفقا للمواد 4، 5 و 7 من هذا الاتفاق،
ه) المدفوعات الناشئ ة عن تسوية النزاعات، وفقا للمادة 9 من هذا الاتفاق،
و) المداخيل وغيرها من أجور الموظفين العاملين في الخارج المرتبطة بالاستثمار.
2 - يجب أن يتم تحويل المدفوعات المشار إليها في الفق رة 1 من هذه المادّة دون أي تأخير غير مبرّر، في عملة قابلة للتحويل، والتي تم بها استثم ار رأس المال أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل وافق عليها المستثمر والطرف المتعاقد المعني. ويتم التحويل بسعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار.