المادة 5
نزع الملكية
1 - لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو نزع ملكيتها إو إخضاعها لأية تدابير أخرى ذات تأثير يعادل التأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يأتي "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ عندما يحدد الطرف المتعاقد الآخر المنفعة العامة بواسطة القانون أو وفقا له. ويتم نزع الملكية في إطار الإجراءات القانونية الواجبة، على أساس غير تمييزي ومقابل تعويض مناسب يدفع دون تأخير غير مبرر.
2 - يجب أن يكون هذا التعويض مساويا لقيمة سوق الاستثمارات المنزوعة الملكية مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية المقرر في علم الجمهور، أيهما أسبق. ويشم ل فائدة مناسبة تحسب على أساس السوق ابتداء من تاريخ نزع الملكية إلى غاية تاريخ الدفع.
3 - يكون للمستثمر المعني الحق، بموجب قوانين وتنظيمات الط رف المتع اق د ال ذي ق ام بن زع الملكية، في مراجع ة فوري ة من ط رف سلطة قضائ ية أو سلطة مستقلة أخ رى تابع ة لهذا الط رف المتعاقد، لحالته وتقييم استثماره وفقا للمبادىء المنصوص عليها في هذا الاتفاق.