المادة 4
التعويض عن الخسائر
1 - يمنح لمستثمري طرف متعاقد الذين تعرضت استثماراتهم، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر بسبب الحرب أو غيرها من النزاعات المسلحة، حالة طوارىء وطنية، تمرد، عصيان، أو أعمال الشغب، من قبل الطرف المتعاقد الأخير معاملة، فيما يتعلق بالاست رداد، التع ويض أو غي ره من أشكال التسوية، لا تق ل مساواة لتلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.
2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضوا، في أي من الأوضاع المشار إليها في تلك الفق رة، لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن :
أ) مصادرة ممتلكاتهم من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر، أو
ب) تدمير ممتلكاتهم من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر، والتي لم تكن بسبب عمليات قتالية أو لم تتطلبها ضرورة الموقف، من تعويض عادل ومناسب عن الخسارة التي تكبدوها خلال المصادرة أو الناجمة عن تدمير ممتلكاتهم.