المادة 3
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات الطرف المتع اقد الآخ ر معامل ة عادلة لا تق ل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر رعاية،
2 - يمنح كل ط رف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة، صيانة، استخدام، التمتع، أو التصرف باستثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثم ريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر رعاية،
3 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين أن يشمل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة من أي معاملة أو تفضيل أو امتياز يمكن للطرف المتعاقد الأخير منحه لأي دولة ثالثة وفقا ل :
أ) أي اتفاق بشأن العضوية في اتحاد اقتصادي، اتحاد جمركي، منطقة تجارة حرة، اتحاد نقدي أو أي اتفاق دولي مماثل ينشىء مثل هذه الاتحادات أو غيرها من أشكال التعاون الإقليمي يكون أو قد يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، أو
ب) لأي اتف اق دولي أو ترتيب يتعلق جزئ يا أو كليا بالضرائب.