المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا متعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية صربيا، (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تشجيع مواطني الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعرفة على إقليمه،
- ورغبة منهما في توفير ظروف ملائمة للاستثمارات المتبادلة والمحافظة عليها،
- واقتناعا منهما بأن ترقية وحماية الاستثمارات سيساهم في تعزيز روح المبادرة، وبالتالي تسهم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق .:
1 - يعني مصطلح "استثمار" كل أنواع الأصول المنشأة أو التي يحصل عليها مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر وفقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير، وتشمل على سبيل الخصوص، لا الحصر، ما يأتي :
أ) الأملاك المنق ولة وغير المنقول ة وغيره ا من حق وق الملك ية ذات الصل ة، مثل عق ود الإيج ار أو الرهون العقارية أو الضمانات أو رهون الحيازة،
ب) أسهم الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات،
ج) الأسهم والسندات، وك ذا الأنواع الأخ رى من المشاركة في الشركات،
د) المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار، 2 أكتوبر سنة 2013 م
ه) حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، براءات الاختراع، التصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وكذا الشهرة التجارية، العمليات التقنية والمهارة،
و) الامتيازات الممنوحة وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي أقيم على إقليمه الاستثمار، وتتضمن امتيازات البحث في الزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تستثمر عليه الأصول على طابعها كاستثمار.
2 - يعني مصطلح "عائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، الأرباح وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والعمولات.
تتمتع العائدات المعاد استثمارها بنفس معاملة الاستثمار الأصلي.
3 - يعني مصلح "المستثمر" :
أ) الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتنظيماته،
ب) كل شخص قانوني، مؤسس في شركة، منشأ أو منظم أصولا، وفقا لقوانين وتنظيمات أحد الطرفين المتعاقدين، يتواجد مقره في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، ويقوم باستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - يعني مصطلح "إقليم" :
- بالنسبة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يقصد بلفظ "إقليم" الإقليم البري، البحر الإقليمي وفي ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها الوطني و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلو قاعه، واستغلالها وحفظها وإدارتها.
- بالنسب ة لجمه ورية ص ربيا يعني المنطق ة التي تمارس عليها الجمهورية الصربية، وفقا لقوانينها الوطنية، حقوقها السيادية أو الولاية القانونية. 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادّة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد ويهيىء الظروف المواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للقيام باستثمارات في إقليمه، ويجب أن يقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وتنظيماته.
2 - تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في جميع الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر. لا يمكن لأي ط رف متعاق د أن يعرقل بأي شكل من الأشك ال عن طريق تدابير غير معقولة أو تمييزية إدارة، صيانة، استخدام، التمتع أو التصرف بالاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يهيء كل متعاقد، وفقا لقوانينه وتنظيماته، الظروف المواتية لمنح التأشيرات وتصاريح العمل اللازمة على إقليمه من أجل السماح لمواطني الطرف المتعاقد الآخر بتأدية أنشطتهم المرتبطة بالاستثمار.